البهوتي

568

كشاف القناع

عوضها ) فيبني عليها ( ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى ، وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود . فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه ، يدرك بها الجمعة فيأتي بعدها بركعة ، فتتم جمعته ) . ولم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر . وإن ظن تحريم متابعته فسجد جهلا اعتد به . ولو أتى بما تخلف به . وأدرك إمامه في ركوع الثانية تبعه . وتمت جمعته . وبعد رفعه منه تبعه . وقضى كمسبوق . ( ويسن للامام تخفيف الصلاة مع إتمامها ) لحديث أبي هريرة يرفعه : إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة . وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة . وعن ابن مسعود وعقبة بن عامر قالا : جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ، مما يطيل بنا . قال : فما رأيت النبي ( ص ) غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ ، فقال : يا أيها الناس إن منكم منفرين ، فأيكم أم بالناس فليوجز ، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة متفق عليه . قال في المبدع : ومعناه : أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة ( إذا لم يؤثر مأموم التطويل ، فإن آثروه كلهم استحب ) لزوال علة الكراهة وهي التنفير . قال في المبدع : وعددهم منحصر ، وهو عام في كل الصلوات ، مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل . ( و ) يسن للامام ( أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد ، بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه ) ليتمكن كل من المأمومين من متابعته من غير إخلال بسنة . ( ويسن له ) أي للامام ( إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي